العلامة الحلي
265
منتهى المطلب ( ط . ج )
على الكتف اليمنى ، ثمَّ يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميّت فيضعها على كتفه اليسرى ، ثمَّ ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه « 1 » . لنا : أنّ ما ذكرناه أخفّ ، فيكون أولى . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن الفضل « 2 » بن يونس قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة ، قال : « إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى ، ثمَّ بالرجل اليمنى ، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتّى تستقبل الجنازة فتأخذ يده « 3 » اليسرى ، ثمَّ رجله اليسرى ، ثمَّ ارجع من مكانك لا تمرّ خلف الجنازة البتّة حتّى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلا ، فإن لم يكن موضع تتّقي فيه فإنّ تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى ، ثمَّ بالرجل اليمنى ، ثمَّ بالرجل اليسرى ، ثمَّ باليد اليسرى تدور حولها » « 4 » . وعن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ، ثمَّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتّى ترجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى عليه » « 5 » . وليس هذا الحمل بواجب بالإجماع . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميّت يحمل ، إله « 6 » جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع ؟ أو ما خفّ على
--> « 1 » المغني والشرح 2 : 361 ، الكافي لابن قدامة 1 : 353 ، الإنصاف 2 : 540 . « 2 » ح : من فضل . « 3 » ح : بيده ، كما في الوسائل . « 4 » التهذيب 1 : 452 الحديث 1473 ، الوسائل 2 : 829 الباب 8 من أبواب الدفن الحديث 3 . « 5 » التهذيب 1 : 453 الحديث 1474 ، الاستبصار 1 : 216 الحديث 763 ، الوسائل 2 : 830 الباب 8 من أبواب الدفن الحديث 5 . في الجميع : « دوران الرحى » . « 6 » ح ، خا وق : له ، كما في الوسائل .